الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

509

تكملة البحر الرائق

المدة كالسكنى والزراعة فتصح على مدة كانت ولم تزد في الأوقات على ثلاث سنين أو بالتسمية كالاستئجار وعلى صبغ الثوب وخياطته أو بالإشارة